لم يكن هو الرفع المطلوب منه فيحتاج إلى الإعادة كي يحصل له الرفع المطلوب الذي هو مع الامام ، وإن كان ضعف الثاني واضحا بمنع عدم كونه المطلوب بعد أن عرفت تعبدية وجوب المتابعة ، ولذا لو أراد الناسي العود فرفع الإمام رأسه سقط العود على الأقرب كما في البيان ، واستجوده في كشف الالتباس ، ومثله لو نسيه أيضا ، بل وقد يناقش في الأول أيضا بتبادر إرادة المتابعة من هذه الأوامر ، وقد عرفت تعبديتها.
لكن ومع ذلك فالأحوط إعادة الصلاة خصوصا في الوقت ، بل اقتصر في الكفاية والذخيرة على الجزم به ، ونظر في القضاء ، وظان الرفع من الامام كالناسي في الأحكام كما في الدروس والبيان وعن غيرهما ممن تأخر عنهما ، للموثق المزبور بضميمة عدم القول بالفصل ، لكن قد يناقش بعد التسليم باحتمال إرادة العلم هنا ، فتأمل.
هذا كله في السبق في الرفع من حيث كونه رفعا ، أما إذا كان قد رفع رأسه عمدا قبل أن يذكر الذكر الواجب بطلت صلاته لا للسبق بل لتعمد تركه الذكر ، وهو أمر غير ما نحن فيه ، فما في التذكرة والموجز وعن نهاية الأحكام والهلالية ـ من التصريح هنا بأنه لو سبق إلى رفع من ركوع أو سجود فان كان بعد فعله ما يجب من الذكر استمر وإن كان لم يفرغ إمامه منه ، وإن كان قبله بطلت وإن كان قد فرغ إمامه ـ لا مدخلية له في محل البحث.
أما لو كان ناسيا فلا ريب في عدم البطلان ، لكن لو عاد إليهما تحصيلا للمتابعة ففي وجوب الذكر عليه لرجوعه إلى محله وتنزيل تثنية الركوعين منزلة ركوع واحد بقرينة قوله عليهالسلام (١) : « يعود ويرجع » وعدمه لخروجه عنه ، وحصول ركوع الصلاة الذي كان يجب الذكر فيه ، ولذا لا يجب عليه فعله لو صادف الامام رافعا ، ومنع كونهما ركوعا واحدا شرعا ، إذ اغتفار الزيادة أعم من ذلك؟ وجهان أو قولان ، أحوطهما الأول ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦ وفيه « أيعود فيركع ».