وأقواهما الثاني.
وكذا الحكم لو أهوى المأموم إلى ركوع أو سجود قبل إمامه ، فيستمر مع العمد وإن أثم كما هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل عليه عامة المتأخرين كما اعترف به في الذكرى ، بل في التذكرة وغيرها نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، إذ لا خلاف أجده فيه إلا من بعض متأخري المتأخرين ، فتردد في صحة الصلاة معه أو جزم بالعدم نحو تردده أو جزمه فيما سبق ، وربما حكي عن المبسوط ، وهو وهم لما سمعته من عبارته ، واستشعر أيضا من عبارة الصدوق المتقدمة ، لكنه على كل حال ضعيف جدا ، لما عرفت من تعبدية المتابعة لا شرطيتها ، كضعف احتمال وجوب الرجوع عليه لإطلاق الأخبار السابقة في الرفع بناء على عدم القول بالفصل بينه وبين الركوع ، إذ قد عرفت تنزيله على صورة النسيان جمعا بينه وبين الموثق السابق ، فقضية عدم القول بالفصل وجوب الاستمرار عليه كما في الرفع المشترك مع ما نحن فيه ببعض الأدلة السابقة من استلزام زيادة الركن التي لم يثبت اغتفارها هنا ، أو زيادة غيره كذلك بناء على إفساد مطلق الزيادة في الصلاة.
نعم قيد الصحة في التذكرة مع السبق إلى الركوع بعد أن اعترف بإطلاق الأصحاب كالمتن والمبسوط والسرائر وغيرها بما لم يكن قبل فراغ الامام من القراءة ، وإلا فسدت الصلاة ، وتبعه الشهيد في الذكرى والدروس والحواشي المنسوبة اليه وأبو العباس في الموجز وغيرهما ، بل والمحقق الثاني على ما حكي عنه وعن شيخه ابن هلال وتلميذيه شارحي الجعفرية ، بل في المدارك بطلت قطعا ، بل في الذكرى وإن كان قد قرأ المأموم في صورة يستحب له ذلك بناء على عدم إجزاء الندب عن الفرض ، وهو جيد إن لم يثبت ضمان الامام لها على جميع أحوال المأموم ، كما لعله الظاهر من إطلاق الأدلة والفتاوى في المقام وغيره ، فلا يعتبر حينئذ في المأموم ما يعتبر في القاري حال