عنه والانجبار بما سمعت يرفع ضرر إرساله ، على أنه حكي عن صاحب العصرة أن ابن عيسى في نوادره التي عن الصدوق عدها من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع رواه عن رجاله عن جميل عن الصادق عليهالسلام بتفاوت يسير غير قادح في المطلوب ، بل عن البحار روايته عن المصنف في المعتبر بإسناده عن جميل كموضع من الوسائل ، وكأنهما فهما منه أنه رواه المصنف من أصل جميل أو من غيره ، إذ قد كان عنده بعض الأصول القديمة ونقل عنها في غير موضع من المعتبر ، فلا ينبغي التوقف في الخبر المزبور من جهة ذلك ، كما أنه لا ينبغي التوقف فيه من جهة الإشكال في ذكر المغرب في سؤاله بعد وضوح الجواب في المراد الذي هو الحجة لا السؤال ، على أنه محتمل لصدوره من السائل سهوا أو غلطا ، أو إرادة مغرب الليلة السابقة مع ظهري اليوم أو ما قبله أو غير ذلك مما لا مدخلية له فيما نحن فيه.
وإلى ما في ذيل صحيح زرارة (١) المتقدم الاستدلال بأوله عن أبي جعفر عليهالسلام « وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء ، فان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثم صل العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ، ابدأ بأولهما ، لأنهما جميعا قضاء ». وفيه دلالة على المطلوب في غير موضع ، نعم يحتاج للتتميم بعدم القول بالفصل إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها الترتيب للعطف بثم ونحوه ، فتوقف الخراساني حينئذ في الحكم المزبور في غير محله قطعا ، خصوصا في المرتب أداء كالظهرين والعشاءين ، ولعله لم يقف على ما ذكرنا.
نعم قد يقال بسقوط الترتيب عند الجهل به كما في الألفية وشرحها للمحقق الثاني واللمعة والروضة والمدارك والذخيرة والكفاية والمفاتيح وعن الإيضاح وغيره ، بل في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.