لكنه مقتضى الأصل في بعضه ، والإطلاقات في الجميع ، خصوصا في مثل المتبرع به من اليومية ، والمعاد منها تحصيلا للإمامة أو المأمومية أو للاحتياط ، لقرب انسياقها إلى الذهن منها ، وليس المراد التعميم في المتن وما شابهه من عبارات الأصحاب قطعا ، إذ قد عرفت عدم مشروعية الجماعة في النافلة عندنا ، بل المراد الجنسية التي تتحقق بالعيدين والاستسقاء والمعادة والمتبرع بها والمحتاط فيها بعضها ببعض وبركعتي الطواف المندوب بها وباليومية الندبية ، بناء على جواز الجماعة فيها وإن كان لا يخلو من منع ، بل في الذكرى أنه يجوز اقتداء المتنفل بمثله في الإعادة إذا كان في المأمومين مفترض.
أما لو صلى اثنان فصاعدا فرادى أو جماعة ففي استحباب إعادة الصلاة لهم جماعة نظر ، من شرعية الجماعة ، ومن أنه لم يعهد مثله ، فالنهي عن الاجتماع في النافلة يشمله ، وهو جيد ، بل في التذكرة « الوجه منع صحة صلاة المتنفل خلف مثله إلا في مواضع الاستثناء كالعيدين المندوبين والاستسقاء » وظاهره عدم جواز الإعادة بالإعادة من صوره فضلا عن غيرها وإن كان الأقوى خلافه.
وأما المفترض بالمتنفل فلا خلاف فيه أيضا نقلا وتحصيلا ، بل في الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، والنصوص (١) بعد الأصل والإطلاقات دالة على بعض صوره ، وهي اقتداء المؤدي فرضه بمن أعاد تحصيلا لفضيلة الجماعة ، وأما باقي الصور كاقتداء مصلي اليومية أداء أو قضاء بالمتبرع عن غيره أو المحتاط وبالناذر للنافلة وبركعتي الطواف الواجب ، أو ذي النافلة المنذورة بمصلي اليومية ندبا لإعادة أو تبرع أو احتياط وبالمتنفل نافلة يجوز الجماعة فيها كالغدير على قول ، أو من نذر العيدين والاستسقاء والغدير بغير الناذر فلم أجد بها نصا بالخصوص ، لكنه مقتضى إطلاق الأدلة وإن كان بعضها محلا للنظر والتأمل ، كالنافلة المنذورة ولو الغدير باليومية كما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة.