خصوصا للسجود وغير ذلك تقدم في اللباس ، إذ الظاهر اشتراك الفرادى والجماعة في هذه الأحكام ، والله أعلم.
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته التي صلاها إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما بلا خلاف كما في الحدائق وعن غيرها ، بل في المنتهى والمدارك والذخيرة والمفاتيح الإجماع عليه ، لصحيح هشام (١) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء » وزرارة (٢) عن الباقر عليهالسلام « لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي أن ينويها وإن كان قد صلى ، فان له صلاة أخرى » وموثق عمار (٣) سأل الصادق عليهالسلام « عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال : نعم ، وهو أفضل ، قلت : فان لم يفعل ، قال : ليس به بأس » وخبر أبي بصير (٤) قال له عليهالسلام أيضا : « أصلي ثم أدخل المسجد فيقام الصلاة وقد صليت ، فقال : صل معهم ، يختار الله أحبهما اليه » وخبر حفص بن البختري (٥) عنه عليهالسلام أيضا « الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة » وصحيح ابن بزيع (٦) كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام « أني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي اليه وأعمل به إن شاء الله ، فكتب صل بهم » والحلبي (٧) عن الصادق عليهالسلام « إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٨.