وما شك في شرطيته ليس بشرط عندنا ، بل قد يرجع السقوط بالسيرة ، وصعوبة معرفة طريق تحصيل التكرار الترتيب في كثير من موارده على أكثر الناس أو عامتهم ، واستبعاد إيكال الشارع مثل ذلك مع كثرة وقوعه ، وشدة التفاوت بين عدد المقدمة وذيها ، ومشقة معرفة طريق الحصول إلى باب المقدمة ونحوه ، ومعلومية الفرق بين الوجوب المقدمي والأصلي بأن مبنى الأول على أن لا يستلزم قبحا وحرجا كما لو اشتبهت موطوءة الإبل في كثير منها وظرف السمن بين ظروف كثيرة وغير ذلك مما يعظم اجتنابه على المكلفين ، بل تمجه عقولهم ، بل من ذلك ونحوه حكم بسقوط مراعاتها في غير المحصور ، إلى غير ذلك.
إلا أنه ومع ذلك كله فالاحتياط بالتكرار المحصل للترتيب لا ينبغي تركه ، وهو يحصل كما عن غاية المراد والمحقق الثاني بأن يزيد على الاحتمالات صلاة واحدة ، فمن فاته الظهران زاد صلاة فصلى ظهرا بين عصرين أو بالعكس ، إذ المحتمل فيه اثنان فيزاد صلاة ، لكن قيل : إن فيه زيادة تكليف لو كانت الفرائض الفائتة أربعة مثلا ، فان الاحتمالات فيه أربعة وعشرون ، فينبغي فيه صلاة خمس وعشرين ، أو كانت خسمة فان الاحتمالات فيه مائة وعشرون ، فينبغي أن يصلي مائة وإحدى وعشرين ، وفيه نظر ، لعدم إرادته الاحتمالات العقلية الحاصلة من الضرب قطعا.
لكن على كل حال الأولى ارتكاب طريق آخر ذكره غير واحد من الأصحاب أخصر من هذا وأسهل يحصل به الترتيب أيضا وإن توافق معه في بعض الصور ، وهو بأن يصلي من فإنه ظهران من يومين ظهرا بين عصرين أو بالعكس ، لحصول الترتيب بينهما على تقدير سبق كل واحدة ، ولو جامعهما مغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب وبعدها ، أو عشاء معها فعل السبع قبلها وبعدها ، أو صبح معها فعل الخمس عشرة قبلها