وجه الوجوب ، لصحيح هشام السابق (١) وخبر حفص (٢) وغيرهما أيضا حتى مرسل الصدوق (٣) « وروي أنه يحسب له أفضلهما وأحبهما » وفيه أنه لا دلالة في غير الصحيح والخبر المزبور ، ضرورة عدم المنافاة بين كونها نافلة واختيار الله لها ، بل ولا دلالة فيهما أيضا ، لاحتمال إرادة الأمر بجعلها الفريضة التي أوقعها لا أن المراد انوها الفريضة ، خصوصا مع ملاحظة قواعد المذهب القاضية بعدم انقلاب ما وقع واجبا ندبا التي يقصر مثلهما عن الحكم بهما عليها ، فنية الندب حينئذ أحوط وأقوى ، نعم قد يقوى في النظر الاجتزاء بها إذا تبين فساد الأولى وإن كان قد نوى فيها الندب ، لظاهر الأخبار السابقة التي يخرج بها عن قاعدة عدم إجزاء المندوب عن الواجب ، لكن قال الشهيد رحمهالله في الحواشي : إن الفائدة في النزاع المتقدم تظهر لو تبين أن صلاته الأولى باطلة فإنها تجزيه لو نوى الوجوب ، وفيه ما عرفت ، فتأمل ، والله أعلم.
وكذا يستحب أن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله كما في النافع والمنتهى والقواعد والتذكرة والذكرى وغيرها ، بل في الحدائق نسبته إلى الأصحاب ، للموثق عن عمرو ابن أبي شعبة (٤) عن الصادق عليهالسلام « قلت له : أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ، قال : فأتم السورة ومجد الله وأثن عليه حتى يفرغ » وآخر عن زرارة (٥) عن الصادق عليهالسلام أيضا « قلت له : أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ، قال : أبق آية ومجد الله وأثن عليه فإذا فرغ اقرأها واركع » واحتمال حملهما على خصوص الصلاة مع المخالف كما في المدارك لا داعي له ، وإن كان قد ورد (٦) نظير ذلك فيه أيضا ، إذ القراءة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ و ٤.