كما تكون مع المخالف تكون مع الإمام المرضي في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة ، وفي غير الأولتين ، وفيهما بالنسبة للمسبوق على قول ، وغير ذلك.
ودعوى تبادر إرادة القراءة في الأولتين بل الجهرية منهما بقرينة أمر السائل بإبقاء آية إلى عند الركوع المتوقف على علمه بسبقه بها عدا هذه الآية ، ولا يكون ذلك إلا مع سماع القراءة ، وإلا فلا سبيل غالبا إلى العلم بسبقه في القراءة بحيث يمسك آية من قراءته ، وهو ليس إلا مع المخالف يدفعها إمكان منعها بأسرها ، خصوصا في مثل الموثق الأول ، وخصوصا بعد فتوى الأصحاب ، وخصوصا بعد كون الحكم مستحبا ، وخصوصا في مثل التسبيح والتمجيد ، وخصوصا بعد ما ورد (١) الأمر به للمأموم في الإخفاتية معللا بأنه لا يقوم كما يقوم الحمار ساكتا المشعر بكراهية السكوت مع ذلك ، بل قد يستفاد من الأدلة استحبابه للمأموم في جميع أحواله التي لم يكن مشغولا فيها بواجب حتى في الجهرية المأمور فيها بالإنصات كما تقدمت الإشارة إليه سابقا ، بل يستفاد من موثق زرارة السابق استحباب إبقاء آية ليركع عنها ، ولا بأس به.
وكذا يستحب أن يكون في الصف الأول أهل الفضل إجماعا في الرياض وعن الغنية ، كما أنه في الحدائق حكاه عن بعضهم ، بل في المنتهى نسبته إلى عامة أهل العلم لخبر جابر (٢) عن الباقر عليهالسلام « ليكن الذين يلون الإمام أولوا الأحلام والنهي ، فان نسي الإمام أو تعايا قوموه ، وأفضل الصفوف أولها ، وأفضل أولها ما دنا للإمام » ونحوه المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام (٣) والأحلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٢) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ وذيله في الباب ٨ منها ـ الحديث ١.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.