عن أبيه عن الصادق عليهمالسلام بزيادة « ولا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ولا تعطوه من الزكاة شيئا ».
بل قضية مرسل حماد (١) المتقدم وغيره ـ كخبر يزيد بن حماد (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام المروي عن رجال الكشي « قلت له : أصلي خلف من لا أعرف ، فقال : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه » والمرسل (٣) عن الصادق عليهالسلام « ثلاثة لا يصلى خلفهم ، أحدهم المجهول » وغيرهما ـ عدم جواز الائتمام بالمجهول إيمانه أيضا ، كما هو قضية اشتراطه وعدم إمكان تنقيحه بالأصول.
نعم لا جدوى بعد ما تسمعه من اعتبار العدالة في الإمام التي لا يمكن الحكم بها إلا بعد معرفة الإيمان ، بل وباقي العقائد التي لا يعذر المخطئ فيها كالتجسيم ونحوه ، بناء على أنها الملكة أو حسن الظاهر ، وإلا فعلى الاكتفاء بظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق فيها يجب إحراز الايمان ، إذ الظاهر إرادته من الإسلام عندهم ، مع احتمال اكتفائهم بإظهار الشهادتين اللتين يتحقق بهما الإسلام في الحكم بايمانه وعدالته ، إذ عدمهما فسق لا يحمل عليه المسلم قبل ظهوره منه ، فتأمل جيدا.
وكذا يعتبر في الإمام العدالة فلا يجوز الائتمام بالفاسق إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا كالنصوص (٤) ، بل ربما حكي عن بعض المخالفين موافقتنا في ذلك محتجا بإجماع أهل البيت عليهمالسلام ، فما في صحيح عمر بن يزيد (٥) سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦ وهو مرسل خلف بن حماد وهو الصحيح كما تقدم في ص ٢٧٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجماعة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.