المشتملة على قوله عليهالسلام : « من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير » ـ : « إن هذه الرواية واضحة الاسناد والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق ولا يرد أن قوله عليهالسلام : « بعد أن يعرف منه خير » ينافي ذلك ، لأن الخير قد يعرف من المؤمن وغيره ، وهو نكرة في سياق الإثبات لا يقتضي العموم ، فلا ينافيه مع معرفة الخير منه الذي أظهره من الشهادتين والصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام أن يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح ، لصدق معرفة الخير منه معه ، وفي الخبر مع تصديره باشتراط الشهادة ثم الاكتفاء بما ذكر تنبيه على أن العدالة هي الإسلام ، فإذا أضيف إلى ذلك أن لا يظهر الفسق فهو أولى » وظاهره الاكتفاء بشهادة سائر المخالفين ، بل تحقق العدالة فيهم ، وهو من المقطوع بفساده حتى على القول بأن العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، إذ لا فسق أعظم من فساد العقيدة ، وكيف وجميع عباداتهم فاسدة ، لكونهم مخاطبين بما عندنا ، وحالهم كحال الكفار ، فلعل المراد بالخير في الرواية الايمان وغيره ، لكنه لم يصرح به لمكان التقية.
وقيل العدالة عبارة عن حسن الظاهر كما هو ظاهر ما سمعته من المقنعة والنهاية بل وحكي أيضا عن القاضي والتقي وابن حمزة وسلار ، بل قيل في الناصريات ما يشير إلى ذلك أيضا ، بل عن المصابيح نسبته إلى القدماء ، بل سمعت عن حاشية المعالم نقل الإجماع على كون العدالة حسن الظاهر في كل مقام اشترطت فيه ، والمراد بالظاهر خلاف الباطن الذي لا يعلم به إلا الله ، وبحسنه كونه جاريا على مقتضى الشرع بعد اختباره والسؤال عن أحواله ، للنصوص المستفيضة جدا وإن كان بعضها لم يذكر فيه تمام حسن الظاهر لكنه كالصريح في عدم الاكتفاء بظاهر الإسلام ، فيتم الاستدلال به حينئذ بضميمة عدم القائل بالفصل ، منها مضافا إلى ما عرفته في أخبار الخصم قول الصادق