قاطع ، وقيل : كلما توعد عليه توعدا شديدا في الكتاب أو السنة » وكأنه لم يعثر عليها لأحد من المعروفين من أصحابنا ، وإلا لنسبه اليه ، وإن كان ظاهر قوله : « قيل » ينافيه ، لقضائه بالاطلاع على القائل لكن لعله اطلع عليه من العامة.
وفي الحدائق قيل : إنها ما نهي عنه في سورة النساء من أولها إلى قوله ( إِنْ تَجْتَنِبُوا ) الآية ، ومنهم من أو كل أمرها إلى التعداد ، فعن بعضهم أنها سبع : الشرك وقتل النفس وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والزنا والفرار من الزحف والعقوق ، وبعض أنها تسع بزيادة السحر والإلحاد في بيت الله أي الظلم فيه ، وآخر عشر بزيادة الربا ، وآخر اثنتي عشرة بزيادة شرب الخمر والسرقة ، وآخر عشرون : السبع الأول واللواط والسحر والربا والغيبة واليمين الغموس وشهادة الزور وشرب الخمر واستحلال الكعبة والسرقة ونكث الصفقة والتعرب بعد الهجرة واليأس من روح الله سبحانه والأمن من مكر الله عز وجل ، وزاد بعضهم أربع عشرة أخر ، أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والسحت والقمار والبخس في الكيل والوزن ومعونة الظالمين وحبس الحقوق من غير عذر ( عسر خ ل ) والإسراف والتبذير والخيانة والاشتغال بالملاهي والإصرار ـ قال ـ : وقد يعد أشياء أخر كالقيادة والدياثة والغصب والنميمة وقطيعة الرحم وتأخير الصلاة عن وقتها والكذب خصوصا على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وضرب المسلم بغير حق وكتمان الشهادة والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة المفروضة وتأخير الحج عن عام الوجوب والظهار والمحاربة بقطع الطريق.
وعن العلامة الطباطبائي اختيار ما عليه المشهور من أن الكبائر هي المعاصي التي توعد الله سبحانه عليها النار مستندا في ذلك إلى جملة من الأخبار ، وفيها الصحيح وغيره ، لكن يظهر من المنقول عنه أنه عمم الوعيد بالنار إلى الصريح والضمني ، وأنه حصر الوارد في الكتاب في أربع وثلاثين ، منها أربع عشرة مما صرح فيها بخصوصها بالوعيد بالنار.