صريح في إرادة غير ما ذكرنا ، وعلى كل حال فلا ثمرة يعتد بها ، وكذا لا فرق في إطلاقها بين إمامته بالبالغين في الفرائض والنوافل أو بغيرهم معه ، خلافا للدروس والذكرى ففرقا بين الأول فالأول ، وغيره فالثاني ، ولعله لتساوي الصلاتين حينئذ نفلا بخلاف الثاني (١) وهو لا يخلو من وجه بالنسبة إلى ائتمام غير البالغين به ، لحصول الظن الفوي من استقراء الأدلة بمشروعية سائر عبادات البالغين لغير البالغين ، ومنها ائتمام بعضهم ببعض كالبالغين ، فتأمل جيدا.
وكذا يعتبر في الامام أن لا يكون قاعدا بقائم على المشهور بين أصحابنا ، بل لم ينقل فيه خلافا من كانت عادته ذلك ، بل في الخلاف والتذكرة وكشف الالتباس والمفاتيح وظاهر المنتهى وعن الغنية والسرائر وظاهر إرشاد الجعفرية الإجماع عليه ، للأصل ، وتبادر غيره من الإطلاقات والأخبار المرسلة في الخلاف ، وإمكان دعوى استفادة اعتبار عدم نقصان صلاة الإمام نفسها عن صلاة المأموم من استقراء الأدلة ، والنبوي (٢) المروي بين العامة والخاصة أنه قال صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد أن صلى بهم جالسا في مرضه : « لا يؤمن أحد بعدي جالسا » بل قيل : وخبر السكوني (٣) عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهمالسلام ، ومحمد بن مسلم عن الشعبي (٤) عن علي عليهالسلام أيضا « لا يؤمن المقيد المطلقين » وزاد في أولهما « ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضين ».
لكن قد يوهم ترك بعض القدماء التعرض لاعتباره في صفات الامام مع التعرض
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب « الأول ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣ لكن روى عن صاعد بن مسلم عن الشعبي وهو الصحيح كما في التهذيب ج ٣ ص ٢٦٩ الرقم ٧٧٣.