في أنه أحوط إن لم يكن أقوى وإن اشتهر في زماننا هذا عدم الالتفات إلى شيء من ذلك ، لكن هل يعتبر في براءة ذمة المؤجر اشتراط التعاقب أو يكفي فيها عدم علمه بالاقتران؟ وجهان أقواهما الثاني.
هذا كله في ترتيب الحواضر والفوائت أنفسهما ، أما البحث فيه بالنسبة إلى بعضها مع بعض فهو المعركة العظمى بين الأصحاب الذي اختلفت فيه أقوالهم ، وتشتتت فيه آراؤهم حتى أن بعضهم كالسيد ضياء الدين بن الفاخر والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد أفتى به مدة ثم رجع عنه إلى عدمه أخرى على ما حكاه في غاية المرام ، وما ذاك إلا لكون المسألة من المعضلات ، وهي التي أشار إليها المصنف بقوله فان فاتته صلوات متعددة لم يعتبر في صحتها أن تترتب بمعنى تتقدم على الحاضرة ولا في صحة الحاضرة أو غيرها من العبادات أن تتأخر عنها ، ولم يجب فعلها فورا متى ذكرها ، ولم يجب العدول من الحاضرة لو ذكرها في الأثناء إليها ، ولم يحرم التشاغل بسائر ما ينافي فعلها من مندوبات أو واجبات موسعة أو مباحات أو غير ذلك كما هو المشهور بين المتأخرين نقلا وتحصيلا ، بل في الذخيرة أنه مشهور بين المتقدمين أيضا ، كما أنه نسبه في مصابيح العلامة الطباطبائي إلى أكثر الأصحاب على الإطلاق ، كنسبته إلى المشهور كذلك في شرح الموالي ، بل في المصابيح أيضا أن هذا القول مشهور بين أصحابنا ظاهر ناش في كل طبقة من طبقات فقهائنا المتقدمين منهم والمتأخرين ، وهو كذلك يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب وجادة وحكاية في الرسائل الموضوعة في هذا الباب ، كرسالة المولى المتبحر السيد العماد أستاذي السيد محمد جواد والفاضل المحقق المتبحر ملا أسد الله وغيرهما من كتب الأساطين المعتمدين كالمختلف وكشف الرموز وغاية المراد والذخيرة ومصابيح العلامة الطباطبائي ونحوها ، إذ المستفاد منه أنه مذهب الشيخ الثقة الجليل الفقيه عبد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي في أصله الذي أثنى عليه الصادق ( عليه