« قلت له : الصلاة خلف العبد ، فقال : لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه » بل وموثق سماعة (١) « عن المملوك يؤم الناس ، فقال : لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم » بضميمة عدم القول بالفصل بالنسبة إلى ذلك ، وخبر أبي البختري (٢) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام في حديث ، قال : « لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قارئا » فما في الوسيلة ـ من أن العبد لا يؤم الحر غير مولاه ، وعن نهاية الفاضل اختياره ، بل عن نهاية الشيخ ومبسوطة ذلك أيضا ، وعن المقنع أنه لا يؤم إلا أهله ـ ضعيف جدا لا دليل يعتد به في الجملة على شيء منه فضلا عن أن يعارض ما عرفت سوى خبر السكوني (٣) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه قال : « لا يؤم العبد إلا أهله » وهو ـ مع احتماله الكراهة مطلقا أو مع وجود الأفضل أو الأقرأ منه بقرينة ما سمعته من الأخبار ـ قاصر عن إثبات ذلك من وجوه لا تخفى على من له أدنى بصيرة.
وكذا يشترط في الإمام الذكورة إذا كان المأموم ذكرانا أو ذكرانا وأناثا فلا يجوز إمامة المرأة لهم بلا خلاف أجده فيه نقلا وتحصيلا ، بل في الخلاف والمنتهى والتذكرة والذكرى والروض وعن غيرها الإجماع عليه ، لأصالة عدم سقوط القراءة ، والنبوي (٤) « لا تؤم امرأة رجلا » وآخر (٥) « أخروهن من حيث أخرهن الله » والمروي في موضع عن دعائم الإسلام (٦) عن علي عليهالسلام « لا تؤم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
(٤) سنن البيهقي ج ٣ ص ٩٠.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلى ـ الحديث ١.
(٦) البحار ـ ج ١٨ ص ٦٣٤ من طبعة الكمباني.