المرأة الرجال ، ولا الأخرس المتكلمين ، ولا المسافر المقيمين » وآخر (١) عنه عليهالسلام أيضا « لا تؤم المرأة الرجال ، وتصلي بالنساء ، ولا تتقدمهن تقوم وسطا فيهن ويصلين بصلاتها » وللسيرة والطريقة المستمرة في الأعصار والأمصار ، إذ لو اتفق ذلك ولو يوما لاشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار ، ومطلوبية الحياء منهن والاستتار المنافيين للإمامة المقتضية للظهور والاشتهار ، وللأخبار (٢) الكثيرة المتقدمة في بحث المكان من الصلاة المشتملة على النهي عن محاذاة الرجل للمرأة وتقدمها عليه ، بناء على إرادة الحرمة منه ، بل والكراهة المنافية للجماعة المعلوم استحبابها ، وإرادة الأعم من المصطلح فيها والأقل ثوابا لا شاهد لها ، واحتمال إرادة الأقل ثوابا منها في الجماعة والفرادى لكون مرجعها فيهما للصلاة يدفعه خروج التقدم عن حقيقتها ، فلا بأس بإرادة المصطلح منها فيه حال الصلاة على معنى يكره التقدم والمحاذاة في الفرادى حال الصلاة ، وليس ذا كالقول بعدم منافاة كراهة التقدم والمحاذاة لاستحباب الجماعة بعد كونهما من مقوماتها ولوازمها ، كما هو واضح ، لكن ومع ذلك فللتأمل بعد في الاستدلال بها على المطلوب مجال ، إلا أنا في غنية عنه بما عرفت.
وكيف كان فـ ( يجوز أن تؤم المرأة النساء ) في الفريضة والنافلة التي يجوز فيها الاجتماع على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الرياض أن عليه عامة من تأخر ، بل في الخلاف والتذكرة وعن الغنية وإرشاد الجعفرية وظاهر المعتبر والمنتهى الإجماع عليه ، لقاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع وغيره ، فلا يقدح حينئذ ظهور خطاب الإطلاقات بالذكور لو سلم كون جميعها كذلك ، وللنبوي (٣) المروي في كتب الفروع
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلى.
(٣) كنز العمال ج ٤ ص ٢٥٧ ـ الرقم ٥٣٦.