تقتضي الاعراض عن ظاهرها ، كما أنها تقتضي الاعراض عن ظاهر صحيح زرارة (١) عن الباقر عليهالسلام « قلت له : المرأة تؤم النساء ، قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف ، فتكبر ويكبرن » من عدم جواز مطلق الائتمام في النافلة والفريضة كما هو إحدى الحكايتين عن الجعفي والمرتضى ، إذ هو مخالف لجميع ما عرفت مما قلناه وقاله الخصم من النصوص وغيرها ، فهو واضح البطلان ، كسابقه وضوحا لا يحتاج معه إلى إتعاب يراع أو تسويد قرطاس.
وكذا الحكم في الخنثى المشكل أي هي هنا كالامرأة حكما ، فتأتم به النساء ، لأنه إما رجل أو امرأة ، وكل منهما يجوز إمامته لهن ، ولا يأتم به رجل ، لاحتمال أنه امرأة ، فلا يعلم حينئذ براءة الذمة من الشغل اليقيني ، ودعوى شمول الإطلاقات أو العمومات له ـ إذ أقصى ما خرج إمامة المرأة ، فيبقى المشتبه داخلا فيها ، لصدق عنوانها عليه ، ككونه ممن تثق بدينه ونحوه ، ولا دلالة في النصوص على اشتراط الذكورة في إمامة الرجال كي يحتاج إلى العلم باحرازها ، بل غايتها ما سمعت من عدم إمامة المرأة ، وفرق واضح بينهما ، ومنه ينقدح حينئذ قوة خيرة ابن حمزة من جواز إمامة الخنثى بالخنثى ، خلافا للمشهور فالمنع ، لاحتمال كون الامام منهما امرأة والمأموم رجلا ، بل وينقدح فساد أدلتهم من أصالة عدم سقوط القراءة ، وأصالة عدم براءة الذمة من الشغل اليقيني ونحو ذلك ، ضرورة اندفاعها جميعها بالعمومات بعد فرض شمولها له ـ يدفعها ـ بعد تسليم دخول الفرد المشتبه موضوعا في العام المفروض تخصيصه ، وتسليم وجود عمومات وإطلاقات صالحة لشمولها ـ ظهور اتفاق الأصحاب على كون الذكورة شرطا في إمامة الذكور ، لا أن الأنوثة مانع ، فلا بد حينئذ من العلم به ابتداء ، وعلى حصر جواز إمامة الأنثى بالنساء خاصة ، بل الثاني ظاهر النصوص أيضا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.