الشك إن لم يكن الظن في سقوط القراءة عن المأموم بالقراءة الملحونة للإمام وإن كانت هي صحيحة في حقه ، ولو بملاحظة ما تقدم في الأمي ، إلا أنه يتجه ـ بناء على أن المانع ذلك ـ جواز الائتمام في غير محل تحمل القراءة ، إذ الكلية المزبورة غير ثابتة ، نعم ظاهر العبارة وغيرها ـ بل لا أجد فيه خلافا بين الأصحاب ، بل الظاهر الإجماع عليه ـ جواز إمامته بمثله إذا اتحد محل اللحن أو زاد في المأموم ، لإطلاق الأدلة الذي لا ينافيه ما ذكرناه سابقا من دعوى تبادر القراءة الصحيحة من أخبار التحمل ، إذ ذاك بالنسبة إلى المأموم الكامل لا من يلحن كالإمام ، ولا يخفى عليك جريان كثير ما سمعته من الفروع السابقة في الأمي هنا حتى وجوب الائتمام على الملحن بالقاري وعدمه ، وإن تردد فيه هنا بعض من جزم بالوجوب هناك ، لكنه في غير محله ، إذ المسألة من واد واحد ، فالكلام الكلام ، ولا حاجة إلى الإعادة ، فتأمل.
وكذا لا يجوز ائتمام المتقن بـ ( من يبدل الحروف كالتمتام وشبهه ) من الفأفاء وغيره بلا خلاف معتد به أجده فيه كما اعترف به في الرياض وغيره ، لأولويته من الأمي واللاحن ، فيجري فيه جميع ما سمعت ، وما في التذكرة والمنتهى والتحرير والذكرى والمسالك وعن المبسوط والمعتبر من جواز الائتمام بالتمتام والفأفاء للمتقن مبني على تفسير التمتام بغير ما في المتن كما هو صريح بعضهم وظاهر آخر ، لتعليله الجواز بأنه يكرر الحرف ولا يسقطه ، لا على تفسيره بالمبدل ، فيكون حينئذ نزاعا في موضوع ، وهو سهل ، مع أنه قد يناقش في الجواز على التفسير المزبور أيضا بأنه لم يأت بالقراءة على وجهها مع التكرير ، ضرورة صيرورتها به هيئة أخرى ، ولعله لذا اختار المنع في البيان على هذا التفسير أيضا ، وهو لا يخلو من قوة.
نعم قد يظهر الخلاف من الوسيلة على التفسير الأول فضلا عن الثاني حيث قال : « تكره إمامة من لا يقدر على إصلاح لسانه أو من عجز عن أداء حرف أو يبدل حرفا