عن نفسه في خصوص الصلاة ، خلافا للروض والرياض فلم يقدما الأمير على صاحبي المسجد والمنزل ، بل قدماهما عليه ، لإطلاق النص والفتوى بأوليتهما في محلهما مع عدم معلومية شمول أولوية ذي الإمارة لنحو المفروض ، وخبر الدعائم محتمل أو ظاهر في إرادة إمام الأصل عليهالسلام ، وفيه أن الإطلاق مساق لبيان أولوية الثلاثة من غيرهم لا بعضهم مع بعض ، على أن بين الإطلاقات عموما من وجه ، فيرجح عموم ذي الإمارة ببعض ما سمعت وخبر الدعائم الظاهر في إرادة غير إمام الأصل ، خصوصا مع ملاحظة تنكير الأمير فيه ، بل لعل ظاهر لفظ الأمير أو صريحه ذلك ، ضرورة إرادة من أمره إمام الأصل عليهالسلام لا هو بمعنى أن الله أمره على عباده ، لا أقل من إرادة الأعم منهما منه.
ثم إن الظاهر كون أولوية هذه الثلاثة سياسة أدبية لا فضيلة ذاتية ، فلو أذنوا حينئذ لغيرهم جاز وانتفت الكراهة المستفادة من خبر أبي عبيدة وغيره كما صرح به الشهيدان وعن غيرهما ، بل عن المبسوط والسرائر التصريح بالجواز أيضا ، بل في المنتهى التصريح مع ذلك بأن الغير حينئذ أولى من غيره نافيا معرفة الخلاف فيه ، لكن في الذخيرة تبعا للمدارك أنه اجتهاد في مقابلة النص ، وفيه أنه لا تعرض في النص للاذن وجودا ولا عدما ، ودعوى شمول إطلاقه لصورة الإذن أيضا يدفعها عدم تبادرها منه أو تبادر غيرها ، خصوصا مع ملاحظة نظائرها من الأولويات المعلوم جواز الاذن فيها في أحكام الأموات وغيرهم ، بل لو قيل باستحباب إذنهم للأكمل منهم مع حضوره معهم كان وجها كما اعترف به في الروض ، ولأن الأدلة إنما دلت على أنه الأفضل لمن عداهم أن لا يتقدمهم ، مراعاة لحقهم وتوقيرا لهم ، وذلك لا ينافي ـ اقتصارا في مخالفة عموم أدلة الأفضل على المتيقن ، وهو عدم الإذن ـ أفضلية لمن كان أفقه وأفضل