على العجمي ، والقرشي من العربي على غيره للشرفية أيضا ، والأمر سهل.
وإذا تشاح الأئمة في الإمامة بأن أراد كل منهم التقدم على وجه لا ينافي العدالة ولا الإخلاص في العبادة بل كان رغبة في رجحانها على المأمومية ، أو لأن للإمام وقفا أو وصية تكفيه عن طلب الدنيا بالتجارة ونحوها فان ذلك أمر مطلوب مؤكد للعبادة غير مناف لها كما عن القطيفي النص عليه ، فلا منافاة حينئذ بين التشاح وبين بقاء الإخلاص ، بل ربما قيل : إنه يحقق الإخلاص ، إذ تركه مع كونه أرجح لا يكون إلا لعلة فمن قدمه المأمومون فهو أولى كما في النافع والقواعد والتحرير والدروس والبيان والموجز والروض وإن كان مفضولا كما صرح به في الأخير ، وهو قضية إطلاق الباقين ، لما في ذلك من اجتماع القلوب وحصول الإقبال المطلوب ، وال. يرجع التفصيل في الذكرى والمدارك وغيرهما ، بل في ظاهر الذخيرة نسبته إلى الأصحاب بأن المأمومين إما أن يكرهوا إمامة واحد بأسرهم ، وإما أن يختاروا إمامة واحد بأسرهم أو يختلفون في الاجتهاد ، فان كرهه جميعهم لم يؤم بهم ، وإن اختار الجميع واحدا فهو أولى ، وإن اختلفوا طلب الترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما ، لكن قد يناقشون بقصور التعليل المزبور عن تقييد النص الآمر بتقديم ذي الصفات الآتية ، ومن هنا مال بعض متأخري المتأخرين إلى عدم مراعاة الأمر المزبور تبعا لإطلاق كثير من الأصحاب اعتبار الصفات الآتية من دون ذكر اتفاق المأمومين ، ومنه يظهر أولوية المناقشة فيما ذكره في التذكرة وكشف الالتباس وعن نهاية الأحكام من الترجيح باتفاق أكثر المأمومين مع الاختلاف ، إذ قد عرفت أنه لا دليل على الترجيح باتفاق الجميع فضلا عن الأكثر الذي قضية إطلاق الأصحاب عدا من عرفت والنصوص عدم الالتفات اليه ، مع أن مختار الأقل ربما كان أرضى عند الله ، بل لعله الغالب ، فالمناسب طرح الجميع والرجوع إلى المرجحات الشرعية.