فيها تقدم ، أما لو تساويا في الفقه فيها وزاد أحدهما في الفقه في غيرها لم يبعد ترجيحه عليه أيضا وفاقا للروض والمسالك والرياض وغيرها ، بل عن فوائد الشرائع نسبته إلى ظاهرهم ، خلافا للذكرى فلم يعتبره لخروجه عن كمال الصلاة ، وفيه أن المرجح لا ينحصر فيها ، بل كثير منها كمال في نفسه ، ولعل هذا منها مع شمول النص له بإطلاقه ، بل قد يظهر من خبر أبي عبيدة إرادته بالخصوص ، لقوله عليهالسلام فيه : « الأعلم بالسنة والأفقه في الدين » نعم لو كان أحدهما أفقه من الآخر في الصلاة والآخر أفقه منه في غيرها لم يبعد ترجيح الأول ، مع أنه لا يخلو من نظر فيما لو فرض عموم فقاهته لسائر أبواب الفقه.
ولو تساووا في الفقه فالأقدم هجرة عند علمائنا كما في المنتهى ، للرضوي بل وخبري أبي عبيدة والدعائم ، إذ لا ينافيه مخالفة مقتضاهما في الأفقه لما عرفت ، فما في التحرير والدروس والموجز وعن السرائر والمبسوط من تقديم الأكبر سنا أو الأشرف أو الهاشمي عليه ضعيف ، بل عن بعضهم عدم ذكره مرجحا أصلا ، ولعله لأنه لا فائدة فيه في زمننا كما اعترف به في الحدائق ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « لا هجرة بعد الفتح » ولأن المراد به ما هو المتبادر منه من الأقدم هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام كما في المنتهى وغيره ، والظاهر إرادة ذلك الزمان منه ، نعم بناء على عدم انقطاع الهجرة عندنا كما صرح به في المسالك تتصور له فائدة في بعض الفروض النادرة ، واحتمال إرادة السبق إلى العلم منه في زماننا كما عن يحيى بن سعيد والقطيفي ، أو الساكن في الأمصار كما عن المحقق الكركي وتلميذه ، أو السبق إلى الإسلام أو إلى داره ، أو أولاد من تقدمت هجرته كما في التذكرة لا شاهد على شيء منه ، وما عن الصادق عليهالسلام « إن فضل أهل المدن على القرى كفضل أهل السماء على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ٧ من كتاب الجهاد.