ليقرأ قراءة وسطا ، إن الله تعالى (١) يقول ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) ».
وإذا مات الإمام أو أغمي عليه في الأثناء استنيب من يتم الصلاة بهم بلا خلاف معتد به أجده ، بل بالإجماع في الموت صرح جماعة ، بل في التذكرة ذلك أيضا فيه مع الإغماء ، بل عن الذكرى وغيرها الإجماع في مطلق العذر الشامل للموت وغيره ، وإن كنت لم أجد ذلك فيها ، إلا أن ظاهر الأصحاب عدم التوقف فيه وفي كل عذر مساو للموت من جنون ونحوه ، وإن كان لا تصريح في النصوص إلا بالموت إلا أن الظاهر إلغاء الخصوصية ولو بمعونة الاتفاق المزبور ، فما في الحدائق حينئذ ـ من التأمل أو المنع في الإغماء ونحوه من الأعذار المخرجة للإمام عن الاختيار عدا الموت لقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي (٢) : « في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة » إلى آخره ، ومكاتبة الحميري للقائم عليهالسلام المروية عن الاحتجاج (٣) « أنه روي عن العالم عليهالسلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال عليهالسلام : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه ، التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد إذا لم يحدث ما يقطع الصلاة يتم صلاته مع القوم » ـ في غير محله ، إذ لا يخفى عليك انسياق عدم الفرق بين الموت وغيره من نفس الخبرين مع قطع النظر عن الاتفاق والأخبار الأخر ، وأن الموت أحد الأفراد نص عليه لمكان السؤال عنه ، كما أن الظاهر أيضا عدم إرادة الشرطية من قوله في صحيح الحلبي :
__________________
(١) سورة الإسراء ـ الآية ١١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٤ من كتاب الطهارة.