القوم اليه فيقدمه ، فقال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد يومي إليهم بيده من اليمين والشمال فكان الذي أومى إليهم بيده تسليما وانقضى صلاتهم ، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه » والمرسل (١) عن أمير المؤمنين عليهالسلام « ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ، ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة ، فإن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها » إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يسع المقام حصرها ، إذ هي تقرب من ثلاثة عشر ، وظاهرها إتمام النائب الصلاة من موضع القطع ولو في أثناء قراءة السورة ، فما عن بعضهم من وجوب الابتداء بالسورة لا دليل عليه وإن كان هو الأحوط ، وأحوط منه الفعل بنية القربة المطلقة.
وإطلاق كثير منها كالفتاوى يقتضي عدم الفرق في النائب بين المأموم والأجنبي كما صرح به بعضهم ، بل كاد يكون صريح صحيح جميل (٢) عنه عليهالسلام « في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله ، قال : يذكره من خلفه » وخبر زرارة (٣) سأل أحدهما عليهماالسلام « عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله وقدمه ولم يعلم الذي قدمه ما صلى القوم ، قال : يصلي بهم ، فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله » ضرورة ظهور فرض عدم علمه بما صلاة الإمام فيه وغيره بما قلنا ، لكن قد يشعر الثاني منهما بأن النائب يبني على صلاة من قبله ، فيكتفي بالمقدار الذي بقي للمأمومين ولو ركعة أو ركعتين ، ويكون حينئذ نائبا عن الإمام في ذلك وإن لم يكن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.