الدليل لذلك كله ، خصوصا بناء على جواز نقل نية الانفراد إلى الائتمام وبالعكس ، وجواز نقل النية من إمام إلى إمام آخر ، لكن الاحتياط في ذلك كله ساحل بحر الهلكة ، وإن كان الظاهر أنه لا إشكال في التعدي عن خصوص الأعذار المنصوصة الطارئة للإمام من الحدث والرعاف أو تذكر الحدث أو الأذى في البطن والسفر وإن اقتصر عليها في الحدائق ، بل الظاهر إرادة كل ما يمنعه عن إتمام الصلاة ولو لطعنة أو غيرها ، بل يمكن التعدي إلى ما يمنعه من إتمام الصلاة مختارا ، فيستخلف حينئذ لو صار فرضه الجلوس مثلا.
ويجوز وإن كان يكره أن يأتم حاضر بمسافر وبالعكس على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الرياض « أن عليه من عدا الصدوقين كافة » بل عن الخلاف وظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه ، خلافا للمحكي عن والد الصدوق فلا يجوز فيهما ، وعنه في المقنع في ثانيهما ، وهما ضعيفان ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص ظاهر المعتبرة المستفيضة في الثاني إن لم تكن متواترة ، كصحيح ابن مسلم (١) عن الباقر عليهالسلام « إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر » وحماد بن عثمان (٢) سأل الصادق عليهالسلام « عن المسافر يصلي خلف المقيم ، قال : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء » وخبر الأحول (٣) عنه عليهالسلام أيضا « إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة ، والأخيرتين فريضة » وعمر بن يزيد (٤) سأل الصادق عليهالسلام أيضا « عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٧.