في خصوص السلام.
مع أن قضية بعض ما سمعته مستندا لهم جوازه في التشهد أيضا حيث لا يكون فعله مع الامام ، كما إذا فرض انتهاء صلاة المأموم مثلا في ثالثة الإمام ، لكن كاد يكون صريح الذكرى والروض الاختصاص بالتسليم ، والمحصل من الأدلة في الثاني أنه يومي إليهم بالسلام ، فيقومون إلى إتمام صلاتهم ، أو أنه يستنيب بهم من يتمون صلاتهم معه.
نعم في وجوب جلوس الامام بعد السلام إلى أن يفرغ المأمومون وعدمه قولان المشهور كما في الحدائق الثاني ، للأصل ، خلافا للمحكي عن المرتضى وابن الجنيد فالأول ولعله لقول الصادق عليهالسلام في الموثق أو الصحيح (١) : « أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا ، فان علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء » وخبر علي بن جعفر (٢) عن أخيه عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد « سألته عن حد قعود الامام بعد التسليم ما هو؟ قال : يسلم ولا ينصرف حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ثم ينصرف » لكن الأولى حملهما على استحباب الجلوس وكراهة الانصراف ، لموثق عمار (٣) سأل الصادق عليهالسلام « عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال : نعم » وظاهر موثق سماعة (٤) قال : « ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.