وهو الأصل في هذا القول ، بل لعل ترجيح الفائتة عند من ذكره نظرا إلى الاحتياط الذي لا ينافي ترجيح الحاضرة بالذات من حيث أنها صاحبة الوقت المحتمل إرادة من ذكره له ، كما لا يخفى على الملاحظ المتدبر ، فيكون النزاع لفظيا ، فتأمل جيدا.
وقيل والقائل القديمان والشيخان والسيدان والقاضي والحلي والآبي والشيخ ورام وبعض المحدثين وبعض علمائنا المعاصرين على ما حكي عن بعضهم ـ : يجب التشاغل بقضاء الفوائت فورا عند الذكر في سائر الأوقات إلا وقت ضيق الأداء أو الاشتغال بما لا بد منه من ضروريات المعاش من التكسب والأكل والشرب ، ويجب أن تترتب بمعنى تتقدم على الحاضرة مع سعة الوقت ، بل يجب العدول عنها إليها لو كان قد ذكرها في أثنائها ، بل هذا الترتيب شرط في صحتها وصحة غيرها من العبادات ، بل وحلية باقي ما ينافيها من سائر الأفعال والأعمال المباحات إلا ما يضطر اليه مما يتوقف عليه الحياة أو النفقات الواجبات من غير فرق في ذلك كله على الظاهر منهم بين اتحاد الفائت وتعدده ، وبين الفائت ليومه وغيره ، وبين ما كان سببه العمد والتقصير وغيره ، بل صرح بعضهم أو أكثرهم بالأول من ذلك ، نعم لم ينصوا جميعهم على جميع ما سمعته في العنوان ، لكنهم قد اتفقوا جميعا كما قيل على الترتيب ، بل نص المفيد والمرتضى والقاضي والحلبيان والحلي منهم على فورية القضاء ، بل لعله ظاهر القديمين والشيخ والآبي أيضا ، بل حكى المفيد والقاضي وأبو المكارم والحلي الإجماع على ذلك ، فالفورية والترتيب حينئذ متلازمان عندهم وإن كانا ليسا كذلك في نفس الأمر ، بمعنى أن كل من قال بالترتيب قال بالفورية وبالعكس ، لأن هؤلاء عمدة أهل هذا القول ، بل هم أصله وأسه ، ويشهد له تحرير هذا النزاع من بعضهم بالمضايقة والمواسعة ، ومن آخر بالترتيب وعدمه ، ولو لا التلازم المزبور لاختلف الحكم وتعدد الخلاف ، بل عن أبي العباس التصريح بأن الترتيب هو القول بالمضايقة ، وعدمه هو