نعم قد يقال : إنه يفهم من حرمة التقديم حرمة التقدم المستلزمة لفساد الائتمام فتعارضه حينئذ الأخبار (١) الظاهرة في الصحة ، فيحمل على الكراهة ، مضافا إلى إشعار لفظ « لا ينبغي » في خبري معاوية بن شريح (٢) ومعاوية بن ميسرة (٣) عن الصادق عليهالسلام بذلك أيضا ، قال في أولهما : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة » وقال في ثانيهما : « لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة » بل هما ظاهران في كراهة استنابة المسبوق ولو بالإقامة فضلا عن الركعة والركعتين ، إلا أني لم أعثر على قائل به إلا الحر في ظاهر الوسائل ، ولا بأس به ، نعم قضية الأخبار الثلاثة كراهة التقديم من الامام دون التقدم بعد أن قدم والائتمام من المأمومين به ، بل ودون تقديم المأمومين إياه ، لكن يمكن دعوى عدم الفرق بين تقديم الامام وتقديم المأمومين كما صرح به في المدارك ، بل هو ظاهر المتن وغيره أيضا وإن كان مورد الأخبار الأول.
وكذا يكره أن يؤم الأجذم والأبرص على المشهور بين المتأخرين بل عليه عامتهم عدا النادر كما اعترف به في الرياض ، بل في ظاهر الانتصار أو صريحه الإجماع عليه ، وهو ـ بعد اعتضاده بالشهرة المتأخرة ، وفتوى بعض المتقدمين ، وخبري عبد الله بن يزيد (٤) والحسين بن أبي العلاء (٥) المجبورين بهما « سألت أبا عبد الله عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ، قال : نعم ، قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : نعم ، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن » ـ مرجح للعمل بما دل على جواز الصلاة خلف العدل ونحوه على ما دل على النهي عن إمامة الأجذم والأبرص ، كقول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.