النجاسة ، لحمله حينئذ النجاسة المقدور على إزالتها بالختان ، كما نص عليه أول الشهيدين في حاشيته على القواعد ، ونص أيضا على أنه إن كان غير قادر على إزالتها صحت صلاته للضرورة دون صلاة من ورائه ، مع أنه قد يناقش فيما ذكره أخيرا بمنع فساد صلاة المأمومين بعد فرض معذوريته في النجاسة ، بل وما ذكره أولا أيضا بأنه من البواطن المعفو عن نجاستها ، إذ الظاهر إرادته الغلفة المتنجسة من النجاسة في كلامه ، واحتمال إرادته كون الغلفة نفسها نجسة عينا باعتبار وجوب قطعها شرعا فهي كالمقطوعة حينئذ مقطوع بعدمه كما لا يخفى على من لا حظ كلامه تماما ، على أنه واضح الفساد.
أما المعذور في ترك الختان فالمشهور بين المتأخرين ـ بل في الرياض أن عليهم عامتهم ، بل لعله ظاهر كثير من المتقدمين أيضا حتى من تركه منهم ـ جواز إمامته ، لإطلاق الأدلة وعموماتها السالمة عن المعارض ، خلافا للمبسوط والمحكي عن المرتضى فالمنع ، بل في التذكرة قال أصحابنا : « الأغلف لا يصح أن يكون إماما » لكن يقوى في الظن إرادتهما كغيرهما ممن حكاه عنهم في التذكرة التفصيل المزبور كما اعترف به الفاضل المذكور ، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلافيات ، وإلا كانت الحجة ما عرفت ، ولا يعارضها خبر عمرو بن خالد (١) عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام « الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم ، لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه إلا أن يكون منع ذلك خوفا على نفسه » وخبر عبد الله بن طلحة الهندي (٢) عن الصادق عليهالسلام « لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والأغلف والأعرابي والمجنون والأبرص والعبد » وخبر الأصبغ بن نباتة (٣) عن أمير المؤمنين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦ وفيه « ستة لا ينبغي. » وهو الصحيح كما تقدم في ص ٣٢٤.