عنه ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، مع أنه قد يؤيده أيضا تخصيصه بالنهي عنه في مقابلة الفاسق ، إذ هو كالصريح في أن المنع من غير جهته ، وإلا فالفسق فيه على تقديره أحد أقسامه ، فلا فائدة ظاهرة في تخصيصه بالذكر وإفراده به ، بل ما روي عن قرب الاسناد مسندا إلى أبي البختري (١) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام كره أن يؤم الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة » كالصريح في رد احتمال إرادة المتعرب منه بعد الهجرة ، بل ورد إرادة الفاسق منه أيضا ، إذ الظاهر إرادة ساكن البادية منه ، إلا أن عدم الائتمام به للعلة المزبورة التي لا تقتضي فسقه ، ولفظ الكراهة فيه غير صريح في إرادة المعنى المصطلح ، بل هي في القديم للأعم منه ومن التحريمي ، فلا ينافي حينئذ ظاهر النهي في تلك الأخبار.
ومن ذلك كله مع الشهرة القديمة والإجماع المحكي مال اليه أو قال به في الرياض وفيه مع أنه لا إشعار معتد به في تخصيص النهي عن إمامته بالمهاجرين بجوازها بالمماثل كما أنه لا إشعار في تعليل المرسل (٢) بعدم إمكان إرادة المتعرب بعد الهجرة من إطلاق الأعرابي ولو في غير هذا الإطلاق ، بل ولا فيه أيضا ، لاحتمال كون التعليل لبعض أفراد الأعرابي ، على أنه يعارض بما يشعر به ما رواه الصدوق رحمهالله في الخصال مسندا عن الأصبغ بن نباتة (٣) عن أمير المؤمنين عليهالسلام من إرادة المتعرب بعد الهجرة من الأعرابي ، حيث قال فيه : « ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس : ولد الزنا والأعرابي والمرتد بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف » كما أنه يعارض الشهرة القديمة بعد تسليمها بالشهرة المتأخرة ، خصوصا في المقام ، لتحققها بخلاف الأولى المستفادة من ظاهر النهي في عباراتهم المحتمل للكراهة كالأخبار ، خصوصا في نحو عبارات القدماء ، وبه يوهن الإجماع المحكي في الخلاف ، إذ معقده النهي أيضا عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.