وكذا يسقط القضاء مع الإغماء المستوعب للوقت على الأظهر الأشهر كما في الروضة ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في السرائر أنه المعمول عليه بل عن الغنية الإجماع عليه ، وفي الرياض أن عليه عامة من تأخر ، بل لا خلاف فيه إلا من نادر كما عن الصدوق في المقنع ، ونحوه غيره لم ينقل الخلاف إلا عنه ، لكن في الحدائق عن بعض أنه يقضي آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا ، وآخر ليلة إن أفاق ليلا ثم نقل قول الصدوق بقضاء الجميع.
وكيف كان فلا ريب في أن الأقوى الأول لما سمعت ، وللمعتبرة (١) المستفيضة حد الاستفاضة والواضحة كمال الوضوح في الدلالة ، مع أنها مشتملة على القاعدة التي قال الصادق عليهالسلام (٢) : « إنها من الأبواب التي يفتح منها ألف باب » ومعتضدة بما عرفت ، فلا يلتفت إلى ما قابلها من الروايات القاصرة عن المقاومة لها من وجوه ، بل فيها ما هو متروك الظاهر عند كافة الأصحاب ، ضرورة اختلافها في الدلالة إذ بعضها (٣) دال على قضاء ما فاته ولو شهرا فصاعدا ، لأن أمر الصلاة شديد ، وآخر (٤) على خصوص يوم إفاقته أو ليلتها ، وثالث (٥) إذا جاز ثلاثة أيام فليس عليه قضاء ، وإن كان ثلاثة أيام فعليه القضاء فيهن ، وفي رابع (٦) المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيام ، وفي خامس (٧) يقضي صلاة يوم ، وفي السرائر وعن الفقيه روي (٨) أنه يقضي صلاة شهر ، وصحة السند في بعضها غير مجدية بعد إعراض الأصحاب عنها عدا الصدوق ، مع أنه بنفسه حملها في الفقيه على الاستحباب المنسوب في الرياض إلى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٤ و ١٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٦ و ١٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٧.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٩.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٥.