بل فيه ما هو صريح في عدم الفرق.
وقد توسط بينهما المفصلون على اختلافهم في وجوه التفصيل ، فمنها ما سمعته من المصنف ومن تبعه من الترتيب في المتحدة وعدمه في المتعددة الذي استجوده الشهيد في غاية المراد إن لم يكن إحداث قول ثالث ، ومنها ما للعلامة في المختلف من وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات ، واستحباب تقديمها إن لم يذكرها فيه متحدة كانت أو متعددة ، والظاهر إرادته ما يشمل الليلة المستقبلة باليوم الذي ابتداؤه من الصبح ، ولم نعرف من سبقه اليه بل ولا من لحقه عليه عدا ما يحكى عن ابن الصائغ في شرح الإرشاد ، بل ولا قال هو به أيضا في باقي كتبه ، إذ الموجود فيما حضرنا منها والمحكي عن غيره منها التوسعة حتى تبصرته التي هي آخر ما صنف ، فيكون قد رجع عنه ، بل هو أشبه من تفصيل المصنف بالاحداث ، وكذا لم نعرف الحكم عنده فيمن ذكر فوات صلاة يومية وغيره من الأيام الماضية ، إذ وجوب المبادرة في فعلها خاصة مناف للترتيب وعدمه مناف لما ذكره من التعجيل ، لكن قد يحتمل تخصيصه الحكم عنده بفائتة اليوم التي لا يجامعها فوات غيرها ، كما أنه يحتمل إيجابه في الفرض التعجيل في غير فائتة اليوم مقدمة لها ، لاشتراط صحتها به ، أو التزامه بسقوط الترتيب هنا ، فيضيق حينئذ في فائتة اليوم ويوسع في غيرها ، إلا أن الأخير بعيد جدا ، والأول أقرب الأولين ، فتأمل جيدا.
ومنها ما عن ابن جمهور في المسالك الجامعية من تخريج تفصيل ثالث من هذين التفصيلين هو وجوب الترتيب في الفائتة الواحدة في يوم الذكر دون غيرها ، ومنها ما عساه يظهر من ابن حمزة من الفرق بين الفائتة نسيانا وعمدا فتضيق الأولى دون الثانية قال في وسيلته : تقضى الفائتة وقت الذكر لها إن فاتت نسيانا إلا عند تضيق وقت الفريضة ، فإن ذكرها وهو في الحاضرة عدل بنيته إليها ما لم يتضيق الوقت ، وإن تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء إلى آخر الوقت ، والأفضل تقديم الأداء عليه وإن لم