المبادرة فيها أيضا ، وأما إن لم يمكنه الجمع كما لو كان الذكر مثلا في وقت فضيلة الحاضرة بحيث لا يمكن جمعهما فيه فالأفضل له مراعاة استحباب المبادرة في الفائتة ، لأهميته في نظر الشارع من مراعاة مصلحة وقت الحاضرة ، فإن فعل الحاضرة ترك الأفضل قطعا لكنه أدرك فضيلة الوقت ومصلحته ، فحينئذ لا بأس بالاستدلال بالأخبار الدالة على استحباب المبادرة للحاضرة وإن قلنا بأفضلية تعجيل الفائتة وتقديمها عند التزاحم وعدم إمكان الجمع ، إذ ذلك ليس بمسقط لأصل استحبابها ، بل هي من قبيل تزاحم زيارة مؤمن وعيادة مريض وفرض أهمية أحدهما في نظر الشارع وأكثرية ثوابه ، فتأمل جيدا.
وإلى ما دل (١) على أن الحاضرة متى دخل وقتها لا يمنع منها إلا النافلة المعبر عنها في الأخبار بالسبحة أو أداء الفريضة المشاركة لها في الوقت كالظهر بالنسبة إلى العصر وإلى إطلاق أوامر القضاء المحرر في الأصول إنها للطبيعة ، وإلى إطلاق ما ورد (٢) من التأكيد البليغ في الرواتب وقضائها ، خصوصا صلاة الليل منها وغيرها من الصلوات الكثيرة والأعمال المخصوصة في الأزمنة والأمكنة سيما شهر رمضان ورجب وشعبان ، وخصوصا زيارات الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ، وإلى ما يستفاد من الإجماع في الجملة أو كالإجماع من الجعفي والواسطي والفاضلين ، لأن الأول قال في كتابه الفاخر الذي ذكر في خطبته أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه وصح عنده من قول الأئمة عليهمالسلام على ما حكاه عنه ابن طاوس في رسالته في المسألة الموجودة تماما في الفوائد المدنية وبحذف بعضها في غيرها : ما هذا لفظه « والصلوات الفائتات تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فإذا دخل عليه وقت صلوات بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب » وهو كما ترى ظاهر أو صريح في المواسعة ، والظاهر إرادته مطلق ما ذكره فيه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ و ٨ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.