في رد الشهيد حينئذ إطلاق النصوص بعد منع الانصراف المزبور ، اللهم إلا أن يثبت إجماع كما أشعرت به عبارته السابقة ، وكأنه أخذه مما ذكره المصنف وغيره من وجوب القضاء على من زال عقله بسبب منه كشرب المسكر ، بل قد يظهر من المنتهى نفي الخلاف فيه ، لكنه كما ترى ، وعلى كل حال فالمتجه بناء عليه اختصاص ذلك بما لو علم ترتب الإغماء على فعله أو بالمعصية التي أشار إليها في السرائر ، لما ستسمعه إن شاء الله فيما يأتي.
وكذا لا يجب القضاء إذا كان السبب الحيض والنفاس مع استيعا بهما إجماعا محصلا ومنقولا وسنة (١) بل كاد يكون ضروريا من مذهب الشيعة ، فان لم يستوعبها (٢) فقد تقدم الكلام فيه ، ولا فرق على الظاهر عندهم بين حصوله من فعلهما أولا ، سيما إذا كان بعد دخول الوقت وإن لم يمض مقدار الأداء ، ولعله لعدم صدق الفوات هنا للنهي الأصلي في المقام بخلاف السابق ، بل لا فرق أيضا بين فعلهما ذلك لترك الصلاة أو لغيره للصدق الممنوع انصرافه إلى غير ذلك.
وكذا يسقط القضاء بـ ( الكفر الأصلي ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى وغيره الإجماع عليه ، بل في المفاتيح نسبته إلى ضرورة الدين ، للنبوي (٣) « الإسلام يجب ما قبله » وبذلك يخص عموم « من فاتته » أما لو أسلم في دار الحرب وترك صلاة كثيرة فإنه يجب عليه قضاؤها وإن كان معذورا بعدم تمكنه من الوصول.
والتقييد بالأصلي لإخراج المرتد الواجب عليه القضاء للعموم ، وكذا من انتحل الإسلام من الفرق المخالفة حتى المحكوم بكفرها منها ، فان الظاهر وجوب القضاء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الحيض.
(٢) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « فان لم يستوعبا ».
(٣) الخصائص الكبرى ج ١ ص ٢٤٩.