اشتراط الموالاة في ثلاثة الحيض تصريح بتأخير القضاء ، إلا أن صحة الاستدلال موقوفة على العمل ، أو يجعل حجة إلزامية لمن عمل به من أهل المضايقة ، إلى غير ذلك من الأخبار التي تصلح للتأييد إن لم يكن الاستدلال لما فيها من الاشعار وإن ضعف ، كصحيح صفوان بن مهران (١) « أقعد رجل من الأخيار في قبره فقيل له : إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله ، فقال : لا أطيقها ، فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة فقالوا : ليس منها بد فقال : فبما تجلدونيها؟ قالوا : نجلدك لأنك صليت يوما بغير وضوء ومررت على ضعيف فلم تنصره » وغيره مما ورد في النجاسات وما أمر فيه (٢) بجعل ما تلبس به من الفرض لما فات لإدراك الجماعة ، وما حكاه ابن طاوس في رسالته من المنامات عن الأئمة عليهمالسلام الذين لا يتصور الشيطان بصورهم ، وغير ذلك.
ومعارضة تمام ما سمعته بما يشهد للقول بالمضايقة المحضة بالمعنى المتقدم سابقا ـ من الاحتياط في البراءة عن تمام ما اشتغلت الذمة به من الفائتة والحاضرة الذي قد عرفت سابقا عدم الدليل على وجوب مراعاته ، بل مقتضى الأصل وغيره البراءة عن ذلك ، وما شك في شرطيته ليس شرطا عندنا ، على أنه لا شك فيه لمن لا حظ الأدلة المتقدمة ، ومن فورية الأوامر المطلقة بالقضاء المحكي عليها الإجماع من المرتضى في الوارد منها في الكتاب والسنة التي قد فرغنا من تحرير فسادها في الأصول ـ واضحة الضعف ، كالمعارضة بالإجماعات المتقدمة في تحرير محل النزاع على اختلاف معاقدها.
بل عن الحلي في خلاصة الاستدلال « أنه أطبقت عليه الإمامية خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر وأجمعت على العمل به ، ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين فإن ابني بابويه والأشعريين كسعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة وسعد بن سعد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.