التباين بين المسألتين ، لما عرفت من كثرة القائلين من القدماء بالمواسعة ، بل هي أقرب إلى دعوى الإجماع من المضايقة ، إذ أرباب الثانية المقطوع بفتواهم بها بالنسبة إلى الأولى نزر قليل ، بل لم يعرف عن بعضهم إلا بالنقل كالقديمين ، وليس هو كالعيان.
فظهر حينئذ ضعف معارضة تلك الأدلة بهذه الإجماعات ، كمعارضتها بقوله تعالى (١) ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) لما حكاه في الذكرى عن كثير من المفسرين أنها في الفائتة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، إن الله تعالى. إلخ » ، وعن البيضاوي بعد ذكر جملة من معاني الآية أو لذكر صلاتي ، لما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « من نام » الخبر. كما عن مجمع الطبرسي أيضا بعد ذكر جملة من المعاني ، وقيل : معناه أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أو لم تكن عن أكثر المفسرين ، وهو المروي (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام ، ويعضده ما رواه أنس (٤) « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال ـ إلى آخره ـ وقرأ ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) » رواه مسلم في الصحيح ونحوه عن جوامعه مضافا إلى ما سمعته في صحيح زرارة (٥) المروي في الذكرى الذي ذكرناه في أدلة المواسعة ، كصحيحه الآخر (٦) عن الباقر عليهالسلام « إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فان الله عز وجل يقول ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) ، وإن كنت تعلم إذا
__________________
(١) سورة طه ـ الآية ١٤.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١٢.
(٣) مجمع البيان ـ سورة طه ـ الآية ١٤.
(٤) صحيح مسلم ج ٢ ص ١٤٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.