وهكذا في الثلثين والثلث وغيره ، بل في محكي التذكرة والتحرير لو كان كله مراضا والفرض صحيح لم يجز أن يعطي مريضا ، لأن في الفرض صحيحا ، بل يكلف شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض ، قال في الأول : فإذا كانت بنت لبون صحيحة في ستة وثلاثين مراض كلف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستة وثلاثين جزءا من صحيحة وخمسة وثلاثين جزءا من مريضة ، لكن قد يشكل ذلك بأن الفريضة لا ينظر إلى قيمتها أصلا إلا إذا أخرجت من غير الجنس ، أو من غير المقدر شرعا ، أما إذا أخرج ما يقع عليه الاسم شرعا فإنه يجزي ولا ينظر إلى القيمة ، نعم يستقيم الإخراج فيما إذا كانت الفرائض متعددة كبنتي لبون من ست وسبعين نصفها مراض ، فإنه يجزي إخراج صحيحة ومريضة ، وكذا إذا أخرج القيمة فإنه يراعى فيها الصحة والمرض ، ومما يؤيد ذلك أنك قد عرفت فيما تقدم سابقا عدم إجزاء المريضة والهرمة وذات العوار ، والمراد اعتبار أن لا تكون الفريضة إحدى الثلاث ، فيكون الحاصل أنه في الأربعين شاة شاة ليست إحدى الثلاث ، وأظهر أفراد ذلك ما لو كان النصاب جميعه أو معظمه صحيحا والباقي مريضا أو ذات عوار ، ومقتضاه وجوب شاة منه ليست إحدى الثلاث ، وهو أحد صور التلفيق ، مع أنه لم يلحظ فيه التقسيط ، بل قد ينقدح من ذلك عدم اعتباره في القيمة أيضا ، ضرورة كونها عوض الفريضة التي لم يعتبر الشارع فيها ذلك ، فليست هي حينئذ إلا كفريضة النصاب المختلف بالجودة والأجودية ، فان الظاهر عدم مراعاة التقسيط فيه سواء أخرج الشاة مثلا أو قيمتها ، نعم يعتبر في الشاة أن تكون من أواسط الشياه ، للانصراف الذي عرفته سابقا ، ويختص إجزاء المريضة مثلا فيما إذا كان النصاب كله مريضا لما سمعته ، ولعله لذا قال في المدارك : متى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة ، لإطلاق النهي عن إخراجها ، بل يتعين إخراج الصحيح إلا أني لم أجده لغيره ، نعم لعله ظاهر الرياض أيضا ، فلاحظ وتأمل.