المقدار المخصوص في النصاب الذي قل ما يتفق تساوي أفراده في الحيوان ونحوه ، ودعوى ظهور تلك الإطلاقات في إرادة بيان النسبة خاصة لا إجزاء المسمى كائنا ما كان واضحة البطلان ، بل إن لم نقل بظهورها في العكس فلا ريب في إفادتها الأمرين كما هو ظاهر بأدنى تأمل ، وملاحظة لما سمعته سابقا في زكاة الحيوان ، فلاحظ وتدبر.
وقد ظهر لك من ذلك كله أنه لا فرق عندنا بعد الاتحاد في الجنس بين تساوي الرغبة وعدمها وتساوي القيمة وعدمها وتساوي العيار وعدمه إذا كان مما يتسامح به ، وتساوي السكة وعدمها في وجوب الضم بل وفي الإخراج ، لكن في الإرشاد ويضم الجوهران من الواحد مع تساويهما وإن اختلف الرغبة ، ولكن يخرج بالنسبة ، وظاهره اعتبار التساوي في الضم زيادة على الاتحاد في الجوهر ، ولا وجه له قطعا ، بل هو غير مراد له أيضا وإن كانت العبارة غير جيدة ، والأمر سهل بعد وضوح المطلوب.
ثم إن الظاهر عدم جواز دفع الأعلى قيمة عن الأدنى مثل أن يخرج ثلث دينار جيد قيمة عن نصف دينار كما صرح به جماعة ، بل في الحدائق نسبته إلى المشهور ، لأن الواجب إخراج نصف دينار من العشرين ، فلا يجزي الناقص عنه ، لكن احتمله في التذكرة ، وضعفه جماعة ، وقال آخر : « إنه مبني على وجوب الأخذ بالنسبة ، وإلا فعلى مذهب الشيخ من جواز إخراج الأدون كأنه متجه ، لأنه إذا كان الواجب عليه دينارا واختار دفع الأدون ثم أراد دفع قيمته فدفع نصف دينار بقيمة ذلك الدينار الأدون فالمدفوع قيمة ليس هو الفريضة الواجبة حتى يقال : إن الواجب دينار ، فلا يجزي ما دونه » قلت : لعل المتجه العدم مطلقا ، لعدم عموم في ما دل على القيمة بحيث يشمل مثل ذلك ، بل ظاهر تلك الأدلة خلافه ، على أن الفريضة كالدينار مثلا شامل للأعلى وغيره فكل منهما فرد إذا دفعه المكلف ، ولا يتشخص أحدهما بحيث يكون هو الواجب بمجرد الاختيار ، بل لا يتشخص إلا بدفعه أو دفع قيمته من غير أفراد الفريضة ، فليس له