مانعا ، وليس متحققا في الطفل ، ضرورة تصريح من اشترطها بالدفع إليهم للأدلة الخاصة التي سمعتها ، وانسياق ما دل على اعتبارها في القابل للاتصاف بها وبضدها ، كما هو واضح.
وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميز وغيره ، لإطلاق الأدلة.
ولو تولد بين المسلم والكافر ففي البيان والمسالك مسلم ، ومقتضاه عدم الفرق بين كون الأب المسلم أو الأم ، ولعله لدليل التبعية لأشرف الأبوين ولو لكون الشرف بالنسبة إلى الإسلام والكفر أتم من الرقية بالنسبة للحرية ، وكذا الحال في الايمان ، ولذا صرحا أيضا بأنه لو تولد بين المؤمن وغيره من الفرق الإسلامية جاز إعطاؤه خصوصا إذا كان المؤمن الأب ، بل قد يقال بالتبعية للجد المؤمن وإن كان الأب كافرا على إشكال ، وولد الزنا من المؤمنين كولده من الكافرين لا تبعية فيه لأحدهما ، بناء على كونها في النكاح الصحيح ، فدفع الزكاة إليه حينئذ مبني على كون الايمان فعلا أو حكما شرطا فلا يعطى ، أو أن الكفر فعلا أو حكما مانع فيعطى.
ثم لا يخفى أن المراد من إعطاء الأطفال في النص والفتوى الإيصال إليهم على الوجه الشرعي المعلوم بالنسبة إليهم ، فإذا أراد الدفع إليهم من سهم الفقراء مثلا سلم بيد وليهم لأن الشارع سلب أفعالهم وأقوالهم ، فلا يترتب ملك لهم على قبضهم ، ومعلوم اعتبار الملك في هذا السهم ، واحتمال الاجتزاء به هنا تمسكا بالإطلاق المزبور الذي لم يكن مساقا لذلك في غاية الضعف ، كاحتمال عدم اعتبار الملك في هذا السهم تمسكا بإطلاق الأمر بالإيتاء الشامل للأمرين ، إذ قد عرفت فيما تقدم ظهور الأدلة خصوصا السنة في ترتب الملك على القبض بالنسبة إلى هذا السهم ، هذا ، ولكن عن التذكرة أنه ـ بعد أن ذكر ما قلناه من كون الدفع للولي من غير فرق بين اليتيم وغيره ـ قال : « فان لم