وبعد ضعف مستند الأوّل يتعيّن الأخذ بالثاني.
٤ ـ وأما أن بداية صلاة المغرب هو الغروب ، فأمر متفق عليه وإنما الاختلاف فيما يتحقق به الغروب ، فالمشهور اعتبر ذهاب الحمرة المشرقية ، وغيره اكتفى بالاستتار.
والأخبار الدالة على القولين كثيرة وان كان الدال على الثانى أكثر حيث تبلغ عشرين او أكثر ، كصحيحة عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « سمعته يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها » (١).
وما يمكن دلالته على الأول يتجاوز العشر ، كرواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ، يعنى من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها » (٢).
وذكر الشيخ النائينى أن المورد من موارد المطلق والمقيّد ، فإن روايات الإستتار تدلّ بإطلاقها على تحقق المغرب بالإستتار سواء انعدمت الحمرة ام لا ، بينما روايات الحمرة تحدد المغرب بالإستتار وزيادة ، وهى انعدام الحمرة ، فيكون المورد على وزان « جائنى الأمير » فإنه لايمتنع تقييده بما دلّ على مجيء الأمير مع اتباعه(٣).
وبذلك يكون الترجيح مع الطائفة الثانية.
وقيل فى وجه ترجيحها ايضا بأن الاولى موافقة للعامة. (٤)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٦ من ابواب المواقيت ، حديث ١٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١٦ من ابواب المواقيت ، حديث ١.
٣ ـ كتاب الصلاة ، تقرير بحث الشيخ النائينى للشيخ الآملي : ١ / ٢٨.
٤ ـ الفقه على المذاهب الاربعة : ١ / ١٥٧ ؛ المغنى لابن قدامي : ١ / ٣٨٩.
وممن قال باعمال المرجح المذكور الشيخ البحرانى فى الحدائق الناضرة : ٦ / ١٦٩.