قائمة الکتاب
استحباب تأخير الافطار عن صلاة المغرب إلا أن تنازعه نفسه أو يكون من يتوقعه للافطار
٣٨٤
إعدادات
جواهر الكلام [ ج ١٦ ]
جواهر الكلام [ ج ١٦ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :401
الاجزاء
تحمیل
الصحيفة |
الموضوع |
الصحيفة |
الموضوع |
٦٦ |
ثبوت الخمس في الأرض سواء كانت مزرعا أو مسكنا وسواء كانت مما فيه الخمس أم لا |
٧٥ |
حكم ما لو تبين المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة |
٦٧ |
عدم سقوط الخمس عن الذمي باسلامه بعد الاشتراء |
٧٦ |
عدم كفاية خمس واحد لو كان خليط الحرام مما فيه الخمس |
٦٧ |
مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس |
٧٦ |
حكم ما لو خلط الحرام بالحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام |
٦٨ |
الإمام عليهالسلام أو النائب مخير بين أخذ رقبة الأرض وبين أخذ منافعها |
٧٦ |
حكم ما لو تملك شيئا بمقابلة ذلك المخلوط |
٦٩ |
لا حول ولا نصاب ولا نية على أحد في هذا الخمس |
٧٦ |
عدم سقوط الخمس لو تصرف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمته |
٦٩ |
من هو في حكم المسلم والذمي ملحق بهما فيما ذكر |
٧٧ |
حكم ما لو تصرف في الحرام قبل اختلاطه ثم اشتبه عليه مقداره |
٦٩ |
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام |
٧٧ |
حكم اختلاط الحلال بالأخماس والزكوات والأوقاف |
٧٢ |
لو علم قدر الحرام والصاحب سقط الخمس ووجب الدفع إليه |
٧٧ |
حكم اختلاط كل من الأخماس والزكوات والأوقاف بالآخر أو أحدها بغيرها |
٧٣ |
حكم ما لو علم صاحب المال في عدد محصورين أو ظن أن زيدا مثلا صاحبه |
٧٧ |
الخمس واجب في الكنز سواء كان واجده حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص |
٧٥ |
حكم ما لو علم أن الحرام أكثر من الخمس أو الثلث مثلا |
٧٨ |
عدم اعتبار الحول في وجوب شئ |