ومن الواجب أيضا العدد وهو سبع حصيات بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المنتهى إجماع المسلمين ، وقال أبو بصير (١) لأبي عبد الله عليهالسلام : « ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات فقال : خذ واحدة من تحت رجلك » وقال هو عليهالسلام أيضا في صحيح معاوية (٢) « في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة ، فلم يدر من أيتهن نقصت ، قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ، قال : وقال : في رجل رمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ » ، لكن ليس هو في عدد جمرة العقبة يوم النحر ، كخبر عبد الأعلى (٣) عنه عليهالسلام أيضا « قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال : يعيدها إن شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار » بل يمكن كون الواحدة من الست فلا يكون دالا على السبع ، نعم في المحكي (٤) عن فقه الرضا عليهالسلام « وارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات » والله العالم.
وإلقاؤها بما يسمى رميا بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال لما سمعته من الأمر به المتوقف صدق امتثاله على تحقق مسماه ، فلا يجزي الوضع ونحوه مما لا يسمى رميا قطعا ، بل إجماعا بقسميه خلافا للعامة ، بل لا يجزي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٢.
(٢) ذكره صدره في الوسائل في الباب ـ ٧ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١ وذيله في الباب ٦ منها الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٣.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٤.