المشكوك فيه أيضا فضلا عن المقطوع به.
وإصابة الجمرة بها أو محلها بفعله بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، فلا يكفي الوقوع دونها ونحوه مما لا يسمى اصابة ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (١) : « فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل قاعد مكانها » ولا إذا كانت بغير فعله كما لو أصابت ثوب انسان فنفضه حتى أصابت عنق بعير فحركه فأصابت ، بل يجب مع ذلك كون الإصابة بها فلو وقعت على حصاة فارتفعت الثانية إلى الجمرة لم تجزه وإن كانت الإصابة عن فعله ، لخروجه عن مسمى رميته.
نعم لو وقعت على شيء فانحدرت على الجمرة أو مرت على سننها حتى أصابت الجمرة جاز وكذا إن أصابت شيئا صلبا فوقعت بإصابته على الجمرة للصدق بعد ان كانت الإصابة على كل حال بفعله ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (٢) : « وان أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك » خلافا للمحكي عن بعض الشافعية فلم يجتز بها إن وقعت على أعلى الجمرة لان رجوعها لم يكن بفعله ولا في جهة الرمي ، وفي كشف اللثام وهو إن تم شمل ما إذا وقعت على ارض مرتفع عن الجنبتين أو وراء الجمرة ثم انحدرت إليها والمصنف في التذكرة والتحرير والمنتهى قاطع بالحكم إلا في الوقوع أعلى من الجمرة ففيه مقرب والشيخ قاطع به في المبسوط ، قلت : هو في محله ، ضرورة الصدوق عرفا ، وعدم الاعتذار بإصابة السهم الغرض بعد ازدلافه في المسابقة ممنوع مع انه احتمل الفرق بان القصد هنا الإصابة بالرمي وقد حصلت ، وفي المسابقة القصد إلى إبانة الحذق ، فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن ، فلم تدل الإصابة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ١.