على حذقه ، فلهذا لم نعتبره هناك.
نعم قد عرفت سابقا انها لو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز لعدم صدق الإصابة بفعله.
وكذا لا يجزي لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا لأصالة الشغل ، وعن الشافعي قول بالإجزاء ، لأن الظاهر الإصابة ، وهو كما ترى وكذا قد عرفت سابقا انه لو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز.
ويجب التفريق في الرمي بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف والجواهر الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، وهو الحجة بعد الانسياق ، خصوصا مع ملاحظة الأمر بالتكبير مع كل حصاة ، والتأسي والسيرة ، فما عن عطا من اجزاء الرمي بها دفعة واضح الفساد بعد مخالفته فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والصحابة ، نعم لا يعتبر التلاحق في الإصابة ، للصدق ، فحينئذ لو رمى بحجرين مثلا دفعة كان رمية واحدة وان تلاحقا في الإصابة ، ولو اتبع أحدهما الآخر في الرمي فرميتان وان اتفقا في الإصابة.
ثم المراد من الجمرة البناء المخصوص أو موضعه إن لم يكن كما في كشف اللثام ، وسمي بذلك لرميه بالحجار الصغار المسماة بالجمار ، أو من الجمرة بمعنى اجتماع القبيلة لاجتماع الحصى عندها ، أو من الاجمار بمعنى الإسراع ، لما روي (١) « ان آدم عليهالسلام رمى فأجمر إبليس من بين يديه » أو من جمرته وزمرته اي نحيته ، وفي الدروس إنها اسم لموضع الرمي ، وهو البناء ، أو موضعه مما يجتمع من الحصى ، وقيل هي مجتمع الحصى لا السائل منه ، وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض ولا يخفى عليك ما فيه من الاجمال ، وفي المدارك بعد حكاية ذلك عنها قال :
__________________
(١) نهاية ابن الأثير مادة « جمر ».