في الجمع المزبور بقصور رواية أبي غسان بالضعف عن المعارضة بعد ما عرفت من الانجبار بالشهرة وعدم انحصار الدليل فيها.
وعن بعض الأصحاب استحباب الغسل ، لكن في الصحيح (١) « سألته عليهالسلام عن الغسل إذا رمى الجمار قال : ربما فعلته ، فأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق » وفي صحيح الحلبي (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الغسل إذا أراد أن يرمي الجمار فقال : ربما اغتسلت ، فاما من السنة فلا » اللهم إلا أن يكون المراد من نفي السنة أنه لم يرد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعله لأمور رجحت ذلك بالنسبة اليه وإن كان هو راجحا في نفسه ، كما يدل عليه فعل الامام عليهالسلام له في بعض الأوقات ، وفي دعائم الإسلام (٣) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « انه استحب الغسل لرمي الجمار ».
ومنها الدعاء عند إرادة الرمي بما في صحيح معاوية (٤) عن الصادق عليهالسلام « خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، وتقول والحصى في يدك : اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي ، وارفعهن في عملي ثم ترمي فتقول مع كل حصاة : الله أكبر ، اللهم ادرأ عني الشيطان ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك ، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل : اللهم بك وثقت ، وعليك توكلت ، فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير » بل يستفاد استحباب الدعاء بما سمعت في غير الحال المزبور.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٤.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ١.