ومنها ان يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر أذرعا كما في القواعد ، لحسن معاوية السابق ، وعن علي بن بابويه تقديرهما بالخطإ وهما متقاربان نعم قد يناقش في تحقق الامتثال للأمر الندبي بالتباعد بين المقدارين المفهوم من عبارة الكتاب ، اللهم إلا ان يدعى ان ذلك هو المفهوم من نحو العبارة المزبورة في نحو المقام ، فتأمل جيدا.
ومنها ان يرميها خذفا بإعجام الحروف على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا ، بل لم يحك الخلاف فيه إلا عن السيد وابن إدريس ، بل عن المختلف أنه من متفردات السيد ، ومن الغريب دعواه الإجماع على ذلك ، ومن هنا قال الفاضل في محكي المختلف إنما هو الرجحان ، وعلى كل حال فيدل عليه قول الرضا عليهالسلام في خبر البزنطي (١) المروي صحيحا عن قرب الاسناد ، قال : « حصى الجمار تكون مثل الأنملة ، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية منقطة ، تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة » المحمول على الندب بقرينة سوقه لذكر السنن ، ولقصوره عن معارضة إطلاق الأدلة المعتضد بالشهرة المزبورة ، وبالأصل وغير ذلك ، والخذف هو الرمي بالأصابع كما عن الصحاح والديوان وغيرهما ، بل عن ابن إدريس انه المعروف عند أهل اللسان ، واليه يرجع ما عن الخلاص من أنه الرمي بأطراف الأصابع ، بل وما عن المجمل والمفصل من أنه الرمي من بين إصبعين ، وعن العين والمحيط والمقاييس والغريبين والمغرب بالإعجام ، والنهاية الأثيرية من بين السبابتين ، وعن الأخيرين أو يتخذ مخذفة من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبابة ، وفي القاموس الخذف كالضرب رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما ، تأخذ بين سبابتك وتخذف به ،
__________________
(١) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٢ وذيله في الباب ٧ من أبواب رمي الجمرة العقبة ـ الحديث ١.