وعن المصباح المنير خذفت الحصاة ونحوها خذفا من باب ضرب رميتها بظفري الإبهام والسبابة ، والأولى العمل بما في الخبر المزبور من الوضع على الإبهام أي باطنه والدفع بظفر السبابة كما عن المبسوط والسرائر والنهاية والمصباح ومختصره والمقنعة والمراسم والكافي والغنية والمهذب والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى وعن القاضي ، وقيل بل يضعها على ظفر إبهامه ويدفعها بالمسبحة ، وعن المرتضى ان يضعها على بطن الإبهام ويدفعها بظفر الوسطى ، ولم نجد ما يشهد له.
ومنها الدعاء مع كل حصاة بما سمعته في حسن معاوية السابق.
ومنها أن يكون ماشيا وان كان لو رمى راكبا جاز أيضا ، إلا أن الأول المستحب كما في القواعد ومحكي النهاية والجمل والعقود والجامع ، لما في صحيح علي بن جعفر (١) عن أخيه عن آبائه عليهمالسلام « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يرمي الجمار ماشيا » وفي دعائم الإسلام (٢) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يرمي الجمار ماشيا ، ومن ركب إليها فلا شيء عليه » وقال عنبسة بن مصعب (٣) « رأيت أبا عبد الله عليهالسلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي ان أسأله إذا دخلت عليه فابتدأني هو بالحديث فقال : إن علي بن الحسين عليهالسلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا أراد رمي الجمار ، ومنزلي اليوم أنفس من منزله فاركب حتى آتي منزله ، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمرة » وقال علي بن مهزيار (٤) « رأيت أبا جعفر عليهالسلام يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا ، وكنت أراه راكبا بعد ما يحاذي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١ ـ وفي الثالث « وكنت أراه ماشيا ».
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٢ ـ وفي الثالث « وكنت أراه ماشيا ».
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٤ وفي الثالث « وكنت أراه ماشيا ».