« واجعلهن عن يمينك » وصحيح إسماعيل بن همام (١) « تجعل كل جمرة عن يمينك » لما سمعت من الاستدبار في جمرة العقبة والاستقبال في غيرها ، والله العالم.
وأما الثاني وهو الذبح فيشتمل على أطراف : الأول في الهدي ، وهو واجب على المتمتع بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى إجماع المسلمين عليه ، وهو الحجة بعد الكتاب (٢) ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) والمعتبرة المستفيضة ، منها قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة (٣) المتضمن صفة التمتع الى أن قال : « وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي؟ قال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة » ومنها قول الصادق عليهالسلام في خبر سعيد الأعرج (٤) « من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم تجاوز مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة » وخبر إسحاق بن عبد الله (٥) قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المعتمر المقيم عليه مجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال : يتمتع أحب الي ، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين ، فإذا اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا ، وان لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي » الى غير ذلك من النصوص الدالة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٥.
(٢) سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١ مع الاختلاف والصحيح ما في الوسائل.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢٠ إلا انه لم يذكر ذيل الحديث وذكر تمامه في التهذيب ج ٥ ص ٢٠٠ الرقم ٦٦٤.