بعد ظهوره في جواز ذلك اختيارا مع عدم القائل به أو ندرته ، فالتحقيق حينئذ عدم الاجزاء في الهدي الواجب مطلقا.
وحينئذ فـ (الأول أشبه ) وان كان الأحوط مع الضرورة الاشتراك مع الصوم ، نعم يجوز ذلك في المندوب أي الأضحية والمبعوث من الآفاق والمتبرع بسياقه مع عدم تعينه بالاشعار والتقليد ، لما سمعته من النصوص السابقة ، بل عن المنتهى الإجماع على إجزاء الهدي في التطوع عن سبعة نفر سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم ، بل في التذكرة « اما في التطوع فيجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا » بل الظاهر إرادة المثال من السبعين في النصوص في الشاة فضلا عن غيرها من غير فرق في ذلك بين كونهم أهل خوان واحد أو لا ، وبين كونهم من أهل بيت واحد أو لا ، ففي مرسل ابن سنان (١) « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد من أمته » وما في بعض النصوص من التقييد ببعض ذلك محمول على ضرب من الندب ، والله العالم.
ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم مع عدم وجدانه غيرها بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك وغيرها انه مقطوع به في كلام الأصحاب ، لفحوى استثنائها في دين المخلوق الذي هو أهم في نظر الشارع من دين الخالق ، ولصدق عدم الوجدان عليه الذي هو عنوان الصوم ، وانتفاء صدق الاستيسار الذي هو عنوان وجوب الذبح ، ول مرسل علي بن أسباط (٢) المنجبر بما عرفت عن الرضا عليهالسلام سئل « عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢.