في صحيح آخر لمعاوية (١) : « وهو ـ أي وادي محسر ـ واد عظيم بين جمع ومنى ، وهو الى منى أقرب » ومقتضاه كون الحد غيره ، اللهم إلا ان يكون الأقربية لاتصاله بمنى وانفصاله عن المزدلفة ، نعم هو خارج عن المحدود ، لكن على الأول لا يكون النهي عن جوازه قبل طلوع الشمس دالا على الكراهة قبل الفجر ، لإمكان عدم جوازه مع عدم المبيت في منى ، بل يمكن القول بذلك على الثاني أيضا ، فيبيت في نفس الحد ، إذ هو ليس جوازه ، اللهم إلا ان يراد الجواز فيه ، فيستلزمها حينئذ.
وعلى كل حال فالمبيت بمنى مستحب على نحو غيرها من المستحبات ، لكن في التذكرة للاستراحة ، وفي القواعد للترفه ، وربما توهم عدم كونه كغيرها من المستحبات ، ولا ريب في فساده ، إذ لا منافاة ، نعم ليس هو بفرض ولا نسك يلزم بتركه شيء ، بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، لكن قد سمعت ما عن بعض من عدم جواز الخروج منها قبل الفجر ، وما عن آخر أيضا من عدم مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس ، والله العالم.
وكذا يستحب ان يغتسل للوقوف بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك الإجماع عليه ، نعم في حسن الحلبي (٢) عنه عليهالسلام « الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس » وفي صحيح معاوية (٣) « فإذا زاغت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين » وقد تقدم في الأغسال تفصيل الحال فيه وفي غيره ، ولكن مقتضى ذلك ان تكون نية الوقوف قبله كما ستعرف ، هذا ، وفي الدروس وفي استحباب الطواف وركعتيه قبل الإحرام بالحج قول للمفيد وابن الجنيد والحلبي ، لكن في المختلف بعد ان حكى ذلك عن الثلاثة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.