ولا يجوز إخراج شيء مما ذبحه في منى من الهدي الواجب عن منى ، بل يخرج من رحله مثلا الى مصرفه بها وفاقا للمشهور على ما في الذخيرة ، بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، واستدل عليه في التهذيب بصحيح ابن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام » وصحيح معاوية (٢) قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تخرجن شيئا من لحم الهدي » وخبر علي بن أبي حمزة (٣) عن أحدهما عليهماالسلام « لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله ان يأكل بمنى أيامها ، قال : وهذه مسألة شهاب كتب اليه فيها » ولكن لا يخفى عليك عدم دلالة الأول على المطلوب بل والثاني مع فرض كون المراد به ما في الأول من عدم الخروج من الحرم ، وكذا الثالث ، ضرورة النهي فيه عن التزود لا الصدقة بها مثلا في خارج منى ، ولعله لذا كان المحكي عن الفقيه والمقنع والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير التعبير بما يوافق الصحيح الأول ، ومنه يعلم ما في النسبة المزبورة ، نعم عن الصدوق وابن سعيد استثناء السنام كما في الخبر ، بل عن الأخير زيادة الجلد لما تسمعه إن شاء الله من النصوص (٤) بل عن المنتهى تخصيص الحكم هنا باللحم ، لكن في المسالك لا فرق في ذلك بين اللحم والجلد وغيرهما من الأطراف والأمعاء ، بل تجب الصدقة بجميع ذلك ، لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) وناقشه في المدارك بأنه لا يقتضي الوجوب ، وفيه ان ذلك مقتضى دليل التأسي بناء على شموله لغير معلوم الوجه من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٣.