من إطلاق الصحيح السابق ، ومن التقييد بالبين في النبوي المتقدم ، وخبر السكوني (١) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ، ولا بالعوراء بين عورها ، ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء » وإن كان في خبر آخر له (٢) إبدال العوراء بالجرباء ، نعم لا دليل على اعتبار الانخساف في البين عورها كما سمعته من المنتهى في أول كلامه الذي ينافيه ما جعله الأقرب في آخره ، اللهم إلا أن يريد بالأول الفرد المتيقن من البين ، بل لا يبعد الاكتفاء بمطلق العور في عدم الإجزاء لإطلاق الصحيح السابق المعتضد بإطلاق المصنف وغيره من الأصحاب كما اعترف به في المدارك وان حكي عن الغنية التقييد به ، إلا ان غيره أطلق إطلاقا كالصريح في عدم اعتباره بقرينة ذكرهم له في العرج دونه ، نعم لا بأس بالتقييد به في العرج وإن أطلق المصنف في النافع ، بل عن بعض المتأخرين التصريح بذلك ، لإطلاق الصحيح المزبور ، إلا انه يمكن تقييده بالنبويين المزبورين المنجبرين بكلام الأصحاب هنا ، وبأصالة عدم الاجزاء ، نعم ينبغي الرجوع فيه الى العرف لا خصوص ما سمعته من المنتهى ، والله العالم.
ولا يجزي أيضا التي انكسر قرنها الداخل وهو الأبيض الذي في وسط الخارج ، أما الخارج فلا عبرة به ولا المقطوعة الاذن بلا خلاف أجده في ذلك ، لما سمعته من الصحيح (٣) وغيره ، وفي صحيح جميل (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه قال في المقطوع القرن والمكسور القرن إذا كان القرن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.